26

عویس

مسائل العويص

پوهندوی

محسن احمدي

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

ژانرونه

شعه فقه

الأحوال، وهذا القول إجماع.

[(10) مسألة أخرى: رجل له زوجة حلال ، فطلقها تطليقة رجعية ولم يكن طلقها قبل ذلك، فحرم عليه أن يتزوجها بعد خروجها من العدة.

الجواب: - هذه امرأة فجر زوجها بأمها وبنتها في حبالته لا تحرم عليه فإن طلقها تطليقة واعتدت فلا يحل له التزويج بها بعد، لأنها بنت امرأة وطئها.]

مخ ۲۹