مسألة (107):
نقل عن المرتضى جواز اللحن الذي لا يخل بالمعنى المقصود.
مسألة (108):
إذا اجتمعت جنازة طفل وبالغ هل يجوز أن يصلي عليهما بنية واحدة؟ قال: يجوز ويقصد الوجوب على من يجب والندب على غيره، والأحوط تعدد الصلاة.
مسألة (109):
يشترط أن يقصد الوجوب إلى واحدة معينة من تسبيح الركوع والسجود وقصد الأولى أولى، وقيل: لا يشترط بل يكفي إيقاع الواجب في الجملة.
مسألة (110):
قولهم: ولو ركع قبل الإمام عامدا استمر، المراد به بعد فراغ الإمام من القراءة أو بعد فراغ المأموم منها إن جعلنا الندب ثبوت الواجب.
مسألة (111):
أذكار الإمام جهرا جمع إلا التكبيرات الست التي للتوجه إلا إذا وقعت في الصلاة، ويستحب له الجهر بتكبيرة الإحرام، والمأموم يخافت مطلقا والمنفرد تابع، وقيل: يتخير.
مسألة (112):
القرطاس إذا كان من النبات يجوز السجود عليه أما إذا كان من الحرير فلا.
مسألة (113):
إذا عزل الإمام نفسه اختيارا ينو الانفراد في موضع لا تجب عليه الإمامة.
مسألة (114):
لو نذر المأموم بالتسليم ولم ينو الانفراد، قال: يخرج من
مخ ۸۸