مسألة (5):
هل يصح أن يصالحه على إحداث روشن في الهواء وكذا على أغصان شجرة؟ نعم يجوز فيهما بعد الضبط.
مسألة (6):
هل تلزم القسمة بنفس القرعة مطلقا أو لا بد من الرضا بعدها؟ قال: بل تكفي القرعة إن كان القاسم الإمام أو نائبه أو كان المقسوم متساوي الأجزاء لا تتفاوت الأغراض فيه فإنه يلزم مطلقا.
مسألة (7):
قوله في القسمة: لو ظهر العيب في نصيب أحدهما احتمل بطلان القسمة لانتفاء التعديل الذي هو شرط وصحتها فيتخير الشريك بين أخذ الأرش والفسخ، قال: البطلان قوي.
مسألة (8):
هل يحصل الضرر في القسمة بنقصان القيمة؟ نعم.
مسألة (9):
في القسمة لو خير أحد الشريكين صاحبه واختار أحد الشقصين هل له بعدها فسخ؟ قال: لا فسخ، هذا إذا عدلت السهام وحصلت القرعة وكان القاسم الإمام أو نائبه أو كان متساوي الأجزاء.
مسألة (10):
قوله: وكلما فيه ضرر كالجوهر والسيف وما شابهه لا يجوز قسمته وإن اتفق الشركاء على القسمة، قال: صحيح لأن فيه ضرر.
مسألة (11):
الربا يدخل في الصلح، وقيل: يختص بالبيع.
مسألة (12):
قوله في الشرائع: وكذا لو أقر له بها وصالحه على سكناها سنة
مخ ۳۴۴