مسألة (88):
لو قال: اشتريت منك هذه السلعة بكذا صح ولا يفتقر إلى قبول آخر.
مسألة (89):
لو حبس الظالم إنسان وجناه وباع شيئا من أملاكه بنفسه أو وكيله صح.
مسألة (90):
هل يصح بيع الحجارة المدفونة المشتملة عليها الدار؟
الجواب: إذا لم تكن جزءا من الأرش وهي مقصودة بطل.
مسألة (91):
لو ترك ذكر المجاز في بيع البستان والمسكن مع تفاوت الرغبة هل للمشتري خيار مع الجهل أم لا؟
الجواب: لا خيار إلا مع نزول الضرر عرفا.
مسألة (92):
الأحجار المدفونة للبائع وللمشتري الخيار إن حصل بها عيب وله الإمساك بأن يأخذ الأرش بقلعها.
مسألة (93):
إذا جرت المساومة على جملة مقدرة ثم حال العقد نقصوا عليها أو زادوا نسيانا بطل البيع لأن ما أوقعوا العقد عليه غير مقصود وحده.
مسألة (94):
لو اشترى ثمرة بستان ثم تجدد ثمره أخرى كالعنب الإفرنجي مثلا لم يدخل إلا مع الشرط.
مسألة (95):
هل يجوز بيع العنب على أصله وهل يشترط أن يراه كله أو معظمه أو لا؟
مخ ۲۸۴