مسألة (12):
هبة العقار وقبضه الإذن في التصرف فيه، أما ما ينقل فلا بد من القبض فيه ولا يكفي التخلية.
مسألة (13):
قال: المجهول المطلق لا تصح هبته، أما المجهول من بعض الوجوه كصبرة مجهولة القدر يجوز هبتها.
مسألة (14):
لو وهبه ملكه وملك غيره صح في ملكه ووقف في ملك غيره على الإجازة، وكذا سائر العقود.
مسألة (15):
لو قال: خذ هذا الشيء، فأخذه ويغلب على ظنه أنه أعرض عنه هل يملكه بذلك أم لا يتصرف فيه؟ نعم يملكه، ولو مات لا يجب عليه رده إلى وارثه بعد تصرفه.
مسألة (16):
لو قال لغيره: أبرأتك مما في ذمتك، فقال: ما أقبل وأنا أعطيك حقك، فهل يبرأ بذلك وإن كره أم لا؟ قال (دام ظله): إن شرطنا القبول لم يصح الإبراء وإلا صح، هذا في حق الحاضر دون الغائب والميت فإنهم يبرءوا مع عدمه.
مسألة (17):
لو قال لمن عليه حق: أبرئ ذمتي، فقال له: أنت في حل أو قد جعلتك في حل، وقصد الإبراء برئ ذلك الذي عليه الحق.
مسألة (18):
لا يجوز تأخير القبول عن الهبة بخلاف القبض يجوز تأخره.
مسألة (19):
أقسام العطايا ثلاثة أو أمروية أهلها العطية المنجزة في الحياة
مخ ۲۴۷