70

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

وان معنى ما ذهبوا اليه أن من ترك الصلاة عمدًا دون عذر ولا علة في الايمان ولم يصدق في ادعائه وحكم له بحكم الكافر، فقتل ولم يورث منه ورثته من المسلمين على ظاهر قول النبي ﷺ: ﴿من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله ومن ابى فهو كافر وعليه الجزية﴾ يريد أنه يحكم له بحكم الكافر لا أن ترك الصلاة عندهم كفر على الحقيقة وانما هو عندهم دليل عليه. يبين ذلك من مذهبهم قول اسحق بن راهويه منهم وقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع وهو أن من عرف بالكفر، ثم رئي يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة، في اوقاتها ولم يعلم أنه يعلم أنه أقر بلسانه بالتوحيد، فإنه يحكم له بحكم الإيمان، بخلاف الصوم والزكاة والحج، يريد انه يحكم له بفعل الصلاة، دون سائر الشرائع، بحكم الإيمان والاسلام، فكذلك يحكم له، إذا تركها، دون سائر الشرائع بحكم الكفر والارتداد. وقول أحمد بن حنبل ﵀: " لا يكفر احد من اهل القبلة بذنب إلا بترك الصلاة عامدا، أي لا يحكم له بحكم الكفر بذنب إلا

1 / 193