545

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایډیټر

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
على من أتى بهيمة حد فليس بصحيح عندنا، لأن الراوى إذا روى الخبر، وترك العمل به، لم يمنع ذلك من وجوب العمل به، اذ قد يتركه لنسيان أو تأويل، لا يراه غيره، أو لأنه قدم عليه ما لا يرى غيره أن يقدم عليه، الا ترى أن نأخذ بحديث عائشة ﵄، في التحريم بلبن الفحل، وان كانت قد خالفت حديثها عن رسول الله، ﷺ، اذ كان يدخل عليها من أرضعته بنات اخيها، وبنات أختها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها أو نأخذ بحديث ابن عباس في أن الأمة تخير، إذا اعتقت تحت العبد، وان كان مذهبه أن بيع الأمة طلاقها.
تأويل الحديث
(١) - والتأويل في هذا الحديث ممكن، إذ قد يحتمل أن يكون ليس على حقيقة اللفظ في القتل، وأن يكون المراد به: القتل بالقول الذي هو اللعن، والابعاد، والاهانة، اذ قد يعبر عن ذلك بالقتل، على سبيل المجاز المعروف في كلام العرب الموجود كثيرا في القرآن، وقد جاء فيه، في هذا بعينه: قال الله ﷿ ﴿قتل الانسان، ما أكفره﴾ أي: لعن الانسان، يعني الكافر، وجاء في

1 / 668