مسائل ابن رشد

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
41

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

بردم بئره، حتى يرجع الماء إلى البئر التي لجماعة المسلمين وبالله التوفيق. [٢١]- هل يورث الشوار المبتل عن المرأة إذا ماتت قبل الدخول؟ وسئل ﵁ في رجل أنكح ابنته من رجل فتم ذلك [١١] بينهما على ما يلزم، فماتت الابنة المذكورة قبل الدخول / بها وقام الاب يطلب الزوج بصداقها وبالنفقة والكسوة، مدة حياتها، من يوم انكحها منه إلى أن ماتت. ثم قام الزوج يطلب أباها بما اكتسبه لها ليجهزها به إلى الزوج المذكور. هل يصح لهما، او لا حدهما شيء مما طلبه؟ بين لنا ما يلزمهما ويجب لهما وعليهما، ان شاء الله. فأجاب أيده الله: ان كان ما اكتسبه الاب ليجهز ابنته به، أمضاه لها وبتله فهو موروث عنها وكذلك ما سمي لها من الصداق، موروث عنها، ولا يلزم الزوج لها نفقة ولا كسوة. وبالله التوفيق.

1 / 164