337

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

ولا يرث المولود حتى يستهل صارخا، ولا يورث.
قاتل العمد
ولا يرث قاتل العمد من المال، ولا من الدية / شيئًا، ويرث قاتل الخطأ من المال، ولا يرث من الدية، وهما يرثان الولاء جميعا.
ولد الزنا
ولا يرث ولد الزنا، ولا المنفي بلعان، من أبيه شيئًا، ولا يرثه فان استلحق الملا عن ابنه جلد الحد، ولحق به، ووارثه. وان استلحق الزاني ولده من الزنا لم يلحق به، إذا كان الزنا في الإسلام.
من جهل موته
ولا يتوارث من جهل موته، مثل أهل البيت يموتون جميعا بغرق أو هدم، أو غير ذلك، ولا يعلم أي واحد مات قبل صاحبه، فيرث كل واحد ورثته من الاحياء، ولا يورث بعضهم من بعض.
من ولد في أرض الشرك.
ولا يتوارث من ولد في أرض الشرك، مثل المسبيين والمستامنين، الا أن يثبت نسبهم ببينة، أو يكونوا جماعة كثيرة، تحملوا، فشهد بعضهم لبعض.
أتوام المسبية، والمستأمنة، والمغتصبة، والملاعنة.
ويتوارث أتوام المبيسة، والمستأمنة، بالأب، والأم. ولا يثوارث

1 / 460