288

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

نفسه بما يوجب الحد لا يسقط حق الولد في ثبوت النسب. المقياس لوجوب الحد وثبوت النسب وكذلك الحكم فيما كان في معناها، فلا يقال فيها: انها خمس مسائل على سبيل الحصر، وانما يقال ذلك: فيها على سبيل التقريب، لأنها أمهات تتفرع إلى غيرها، ويقاس فيها سواها. والاصل الذي يضبط به هذا الباب: أن كل حد يجب بالاقرار، ويسقط بالرجوع عنه، فالنسب ثابت معه، وكل حد لازم، لا يسقط بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت. وبالله التوفيق. [٩٦]- رهان المسابقة بالخيل وسئل، ﵁، تلخيص القول، باختصار، فيما يجوز من الرهان في المسابقة بين الخيل مما لا يجوز. فقال. أيده الله: ثلاثة أنواع من الرهان الرهان في المسابقة بالخيل تكون على ثلاثة اوجه: وجه جائز باتفاق، ووجه لا يجوز باتفاق، ووجه مختلف في جوازه. [١] فأما الوجه الجائز باتقان، فهو أن يخرج أحد المتسابقين، إن كانا

1 / 411