281

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایډیټر

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

سلطنتونه
عباسيان
﵀ على هذه الرواية، غير البتة، التي شهد بها أحد الشاهدين، أي لا بعضها، فالثلاثة التي بها أحد الشاهدين غير البتة، التى يشهد بها اشاهد الثاني، اذ من المستحيل في العقل أن تكون الواحدة من الثلاث غير البتة، لا بعضها - وتكون الثلاث هى البتة، لا غيرها.
فإذا كانت الثلاث عنده، على هذه الرواية، هى غير البتة، لا البتة، على ما قررناه مما لا محيص لأحد منه ولا خروج له عنه، وجب إذا شهد أحد الشاهدين بالثلاث، والثاني بالبتة، ألا تلفق الشهادة، وأن يحلف المشهود عليه على شهادة كل واحد منهما ويبقى مع امرأته.
وهذا كله، بحمد الله، بين، لاخفاء به، ولا اشكاك فيه.
فالقول بأن البتة تتبعض يستفاد من قول من قال: تلفق شهادة الشاهدين يشهد أحدهما بالثلاث، والثاني بالبتة كما يستفاد من قول من لفق شهادتها، إذا شهد أحدهما بواحدة والثاني بالبتة.
والقول بانها لا تتبعض يستفاد من قول من لم يلفق شهادة الشاهدين، إذا شهد أحدهما بواحدة، والثاني بالبتة، كما يستفاد من قول من لم يلفق شهادتهما اذاشهد أحدهما بثلاث، / والثاني بالبتة.
وبالله التوفيق.

1 / 404