262

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

في الوجه الثاني، وهو مع انعدام البينة، وتوفر القبض، خمس مسائل أيضا. [٦ – ١٠] فصل، فأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن يكون البائع قد دفع السلعة إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه او دونه، أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله، ولا بينة لواحد منهما على دعواه، ففيه أيضا، خمس مسائل: احداهما: ان ينكر البائع، فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئًا. والثانية: ان يقر أنه باع من أحدهما، وينكر الثاني. والثالثة: ان يقر لاحدهما انه هو الاول منهما. والرابعة: أن يقر أنه باع من أحدهما بعد الآخر بعد الآخر، ولا يعلم الأول منهما. والخامسة: ان يقول انما بعت منهما جميعا صفقة واحدة. [١]- انكار البيع مطلقا: فأما المسألة الأولى وهي أن ينكر البائع، فيقول: ما بعت من واحد منهما شيئًا، وقد دفع السلعة إلى أحدهما، فقبضها منه، وصارت بيده، ويدعي كل واحد منهما أنه اشتراها قبل صاحبه، أو دونه أو أنه اشتراها ولا يعلم أن صاحبه اشتراها قبله ولا بينة لواحد منهما على دعواه. فالحكم فيها: أن يحلف البائع لكل واحد منهما أنه ما باع منه شيئًا [٧٨] / فإن حلف على ذلك برئ، وان نكل عن اليمين، حلف قابض

1 / 385