مسائل ابن رشد

Ibn Rushd al-Jadd d. 520 AH
146

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

بين لنا وجه الحق في ذلك، يعظم الله أجرك. فأجاب أيده الله: لا تجوز شهادة الشهود على التقريب والتخمين، وانما تجوز على القطع، والتحقيق، ومعرفة الاستغلال، فتستنزل البينة حتى تشهد على ما تقطع عليه ولا تشك فيه. فان انكر ان يكون استغل اكثر مما شهد به عليه الشهود حلف على ذلك في مقطع الحق، بالله لا اله الا هو، ويكون له ما أنفق في عمارة الضيعة والقيام عليها فيما عليه من الغلة. وكذلك ما أداه إلى السلطان من الخراج ان كان حقا واجبا، والا فلا. ولله الموفق للمطلوب بعزته. [٧٢]- كيف ينفذ على أموال الغائب؟ وسئل ﵁ في رجل غائب ثبت عليه حق لرجل ثان وللغائب خصم يخصم عنه، بتوكيل ثابت استقر بيده، فادعى الخصم ان عند المطلوب بالحق ما يدفعه، هل ان يؤجل الغائب على قدر بعد قطره، ليرسل ما بيده، ام تطلق، من حين ثبوت الدين، يد الطالب على أملاك الغائب ينتصف منها؟

1 / 269