1104

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایډیټر

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
السلام فهو واجب عند مالك، إلا أنه لا يرى على من تركه إعادة السجود، مراعاة لقول من لا يوجب السلام من الصلاة، فهو على مذهبه، واجب في السجود، وليس بشرط في صحته، لأن من واجبات الصلاة ما هو شرط في صحتها، ومنه ما ليس هو بشرط في صحتها.
[٣]
وأما الثالثة فظاهر المدونة أنَّ الثلاثة أقوال في تارك أم القرآن من صلاة رباعية، أو ثلاثية، تدخل في صلاة الصبح؛ بدليل قوله فيها، وقد سأله عمن ترك القراءة في ركعة من المغرب، أو الصبح: " لم نكشف مالكا عن المغرب أو الصبح، والصلوات عنده محمل واحد " فإنما يراعى، على مذهبه في المدونة، كثرة السهو من قلته، لا نصف الصلاة من أقل من نصفها.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.

2 / 1227