107

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

پوهندوی

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

ژانرونه

على ان ولدها حر، والنكاح على الا ميراث بينهما، وما أشبه ذلك فاختلف فيما يكون للزوجة فيه ان فات بالدخول: فقيل صداق المثل، لان للفساد تأثير في الصداق، وقيل الصداق المسمى، لأنه نكاح فسد لعقده، والصداق فيه صحيح. فهذا الضرب من الأنكحة الفاسدة المنصوص فيها الا يجب للمرأة من الصداق المسمى شيء إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول وهذا بين على قول من يوجب للمرأة في هذا النكاح صداق المثل، الا ما حكيناه عن أصبغ، فيمن تزوج بغرر فمات قبل الدخول ان لها صداق مثلها. وأما على مذهب من يوجب المرأة بالدخول الصداق المسمى فالأمر [٣٢] محتمل والا ظهر أن لا شيء لها من الصداق الا بالدخول. طبيعة المهر: وليس الصداق عوضا عن البضع، كما قلت، ان كان لا يستباح الفرج الا به وانما هو نحلة من الله ﷿، فرضا للزوجات على ازواجهن لا عن عوض الاستمتاع، لانها تستمتع به، ويلحقه في ذلك مثل الذي يلحقها، لان المباضعة فيما بينها وبين زوجها واحدة، قال الله تعالى ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [سورة النساء الآية: ٤] والنحلة: مالم تعوض عليه. فمتى وجب الميراث فالصدق المسمى واجب كان العقد فاسدا.

1 / 230