1025

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایډیټر

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
ولو وضعت عنه على أن يأذن لها بالحج، قبل وقت الحج، أو في أوان الحج متطوعا، لسقط عنه بذلك المهر؛ إذ لا يلزمه أن يأذن لها في ذلك، فكذلك إذا أعطاها على أن تركت له حضانة ولدها منه، يجوز لها، إذ لا يلزمها ذلك.
وكذلك الذي بذلت لزوجها مالا، على أن يبيح لها صيام الأيام التي نذرت صيامها، إن كانت أيامها يسيرة، ليس له أن يمنعها من صيامها؛ إذ لا ضرر عليه في ذلك؛ فلا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا على ألا يمنعها.
وإن كانت أياما كثيرة للزوج أن يمنعها من صيامها لما عليه في ذلك من الضرر، وجاز له أن يأخذ منها ما أعطته على ألا يمنعها، على القياس مسألة الحج.
ويجوز أن تترك له الحضانة على ثمرة لم يبد صلاحها، وما أشبه ذلك من الغرر؛ إذ ليس بمبايعة، وإنما هو صلح في غير مال، فيشبه الخلع.
وبالله ﷿ التوفيق، لا شريك له.
[٣٠٦]- مسؤولية الزوج عن شورة الزوجة، وقد التزم بضمانها
وسئل، ﵁، عن الزوج إذا ضمن شورة زوجته عندما تزف إليه، وضاعت الشورة بعد ذلك.

2 / 1148