1018

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایډیټر

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
[١٦]- تسقط نفقة الابن عن الزورجة - بعد المراجعة - إذا سبق أن التزمت بها في الخلع
السؤال السادس عشر. من خالع امرأته على أن تحملت نفقة ابنه منها إلى الحُلُم، ثم راجعها بنكاح جديد، ثم طلقها، هل يسقط عن الزوجة ما تحملته بمراجعته إياها، أم لا؟ وكيف إن طلبها بما تحملته ر، وهي في عصمته بالمراجعة التي راجعها بها هل يقضى له بذلك أم لا؟
الجواب عليه: إذا راجعها سقط عنها ما تحملته من نفقة ابنه، ورجعَت النفقة عليه، ولا تعود عليها، إذا طلقها، ولم تتحمل له بها ثانية.
وبالله التوفيق، لا شريك له.
[١٧]- امرأة تدعي الحمل، عندما يطالبها الزوج إن تخرج من الدار التي تعتد فيها
السؤال السابع عشر. في امرأة يطلقها زوجها، وتعتد في الدار التي طلقها فيها، وتنقضي المدة التي تنقضي عدتها في مثلها، فيريد الزوج إخراجها من داره، ويذكر أن عدتها قد انقضت، وتدعي هي حملا بها، ويكذبها الزوج، ويريد أن يريها النساء هل يقضي له بذلك أم لا؟ وكيف إن لم يجب أن يريها النساء، هل عليها يمين أنها مسترابة، أو لا؟.
الجواب عليه: تصفحت السؤال، ووقفت عليه.

2 / 1141