1009

مسائل ابن رشد

مسائل أبي الوليد ابن رشد

ایډیټر

محمد الحبيب التجكاني

خپرندوی

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

د خپرونکي ځای

المغرب

سلطنتونه او پېرونه
عباسيان
بشهادتهم بعد الإعذار، دون تزكية، وإن لم يعرف عدالتهم.
وبالله تعالى التوفيق، لا شريك له.
[٥]- التزام منفذ الوصية بحصة الزوجة الطارئة من التركة
السؤال الخامس في مقدم على تنفيذ ثلث رجل توفي، وترك من جملة ما ترك، بقرا، فباع هذا المقدم ثلث البقر، فأخذ هذا المبتاع للثلث من البقر، مع ورثة الميت، البقر، وحملوها لبلد آخر.
وكان هذا الميت تحت إيصاء أمه، وإشرافه عمته فقام قائم، وذكر أن هذا الميت تزوج امرأة، وقام عن المرأة، وطلب المنفذ عند القاضي في أمر البقر فقال المنفذ: بعت ثلثها، وحملها المبتاع مع الورثة، لبلد آخر للبيع.
فرغب هذا المنفذ أن يلتزم حصة الزوجة منها حتى يقدم الذين حملوا البقر. فأجاب إلى ذلك، فعقد القائم عن الزوجة.
عقد اعتراف بدين
" أشهد فلان بن فلان الفلاني - يعني المنفذ - على نفسه شهداء هذا الكتاب: أن عليه للزوجة المذكورة كذا وكذا مثقالا ثمن حصتها من البقر، التي تخلفها زوجها فلان ".
ووضع الشهداء أسماءهم فيها، ولم يُقْرَأ العقد على المنفذ، فلما كان

2 / 1132