970

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فباعه بدراهم، وعنده مال يزكيه في شهر رمضان، سوى ذلك المال، فجاء شهر رمضان وعنده ذلك المال، يزكيه١ مع ماله أم لا؟
قال: ليس عليه في ذلك شيء، حتى يحول عليه الحول٢.
قال إسحاق: كما قال، إذا لم يحل الحول عليه٣ من يوم باع٤.
[٦٣٥ -] قلت: في المال المستفاد، زكاة؟
قال: [ليس] ٥ فيه زكاة حتى يحول عليه الحول٦.
قال [إسحاق] ٧: كما قال٨ [ظ-١٩/أ] .
[٦٣٦ -] قلت: زكاة الحلي؟

١من ظ، وفي ع: [أيزكيه] .
٢تقدمت هذه المسألة سؤالًا وجوابًا في المسألة (٥٩٤) .
٣من ع، وفي م: [عليه الحول] تقديم وتأخير.
٤راجع المسألة رقم (٥٩٤) فإن هذه مكررة منها كما تقدم.
٥من ظ، وساقطة في ع.
٦تقدم هذا الحكم في المسائل: (٥٥٣)، (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .
٧من م، وساقطة في ع.
٨تقدم هذا الحكم عنه في المسائل: (٥٥٣)، (٥٩٥)، (٦٠٧)، (٦٠٨) .

3 / 1122