958

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

فأخرج الزكاة فجعلها في كيس، [فجعل] ١ يعطيه٢ قليلًا قليلًا، يسأل عن الموضع؟
قال: لا بأس به إذا كان لا يجد، فإذا وجد٣ أن يفرغ منه٤ أحب إليّ٥.
قال أحمد: جيد.٦
قال إسحاق: كما قال، إذا٧ كانت

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع: [يعطيها] .
٣من ظ، وفي ع جملة " فإذا وجد " مكررة مرتين.
٤من ظ، وفي ع: [منها] .
٥قول سفيان هذا أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٨٣ رقم ٢٢١٩.
٦نقل قول أحمد هذا بعد قول سفيان، ابنُ رجب في " قاعدة في إخراج الزكاة على الفور " ص ٢١ وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه، وإلى رواية صالح.
وانظر - أيضًا - في مذهب أحمد في هذه المسألة -مسألة هل الزكاة على الفور- أو حكم تأخير الزكاة-: المغني -مع الشرح الكبير- ٢/٥٤١-٥٤٢، والمقنع ١/٣٤٢، والفروع ٢/٥٤٢، والإنصاف ٣/١٨٦-١٨٧، والمبدع ٢/٣٩٧.
هذا وقد قال ابن رجب في القاعدة المذكورة بعد ذكره لهذه الرواية: "وهذه الرواية قد تشعر بعدم التحريم".
وراجع القاعدة بتمامها، ففيها تتبع للروايات في هذه المسألة، وتحرير للمذهب فيها.
٧من ظ، وفي ع: [وإذا] .

3 / 1110