948

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٦١٨ -] قلت: قال: [سألت] ١ سفيان في رجل اشترى متاعًا بمائة، وهو ثمن مائتين، يوم اشتراه، ثم أتى عليه الحول وهو ثمن مائتين؟
قال: عليه فيه الزكاة٢.
قال [الإمام] ٣ أحمد: يزكيه بقيمته على المائتين، ولو أنه اشتراه بمائة وهو يساوي مائة يوم اشتراه لم تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول، [وهو يساوي مائتين، وإنما تجب فيه الزكاة، من يوم يساوي مائتين إلى أن يحول عليه الحول] ٤.
قال إسحاق: كما قال٥.

١من ظ، وليست في ع.
٢قول سفيان هذا أخرجه عنه بنصه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٤ برقم ١٦٩٧.
وانظر: الاستذكار ٩/٤٩-٥٠، وفيه أن من مذهب سفيان أن الفائدة لا تزكى، إلا إن كان عنده نصاب في أول الحول، وهو هنا نظر إلى القيمة لا إلى الثمن، لذا رأى الزكاة واجبة فيه، إذ المائة ناقصة عن النصاب، إنما النصاب المئتان.
٣من ع، وليست في ظ.
٤ما بين المعقوفين من ظ، وساقط من ع. وانظر مذهب أحمد هذا في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٢٤، وراجع: حلية العلماء ٣/٨٨.
٥انظر مذهب إسحاق هذا في المغني - مع الشرح الكبير- ٢/٦٢٤.

3 / 1100