930

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: كذا هو١.
قال إسحاق: كما قال.
[٦٠٣ -] قلت: كان٢ سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم٣.
قال أحمد: أجود٤. وأعجبه٥.
قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضًا، ثم ما حصل بعد ذلك عشره٦.

١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٥، والإنصاف ٣/١١٣، والمبدع ٢/٣٥٠-٣٥١، وراجع المجموع للنووي ٥/٤٥٥-٤٥٦.
٢من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .
٣أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص ١/٤٤٤، والمحلى٥/٢٤٩.
وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص ١١٤ برقم ٣٣٩.
٤من ظ. وفي ع: [جود] .
٥انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٢٤، والفروع ٢/٤٣٨.
٦ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى ٥/٢٤٩، وعن مذهب أحمد في الفروع ٢/٤٣٨.

3 / 1082