875

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٥٦٥ -] قلت: المسلم يعتق عبده النصراني، قال سفيان: يؤخذ منه الخراج١
قال أحمد: كما قال٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٥٦٦ -] قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل –﵁ عن السواد٤؟.

١قول سفيان أخرجه عنه: ابن زنجويه في الأموال ١/١٧٥-١٧٦، وعزاه إليه ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٩٠.
٢هذا الصحيح عن أحمد، رواه عنه جماعة.
وعن أحمد: يقر بغير جزية. ووهَّن الخلال هذه الرواية. وقال: هذا قول قديم، رجع عنه أحمد، والعمل على ما رواه الجماعة. انظر: المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٩٠.
٣لاحظ أن هذه المسألة، كالجزء للمسألة المتقدمة رقم ١٤ ولذا تكرر التوثيق فيهما.
٤قال أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص ٢٠٣: "هذا السواد مُشَارٌ به إلى سواد كسرى، الذي فتحه المسلمون على عهد عمر من أرض العراق، سمي سوادًا لسواده بالزرع والأشجار، ... وهم يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم، فسموا خضرة العراق سوادًا".
وراجع في سبب التسمية أيضًا: فتوح البلدان للبلاذري ص ٤٢٠.
وقال أبو عبيد في الأموال ص٩٢: "ويقال: إن حدَّ السواد الذي وقعت عليه المساحة، من لدن تخوم الموصل، مادًَّا مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبَّادان من شرقي دجلة، هذا طوله، وأما عرضه: فحدّه منقطع الجبل من أرض حلوان إلى منتهى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب، فهذه حدود السواد، وعليه وقع الخراج".
وقال أبو يعلى في الأحكام السلطانية ص٢٠٣: "يكون طوله مائة وستين فرسخًا وعرضه ثمانين فرسخًا".
والفرسخ ١/ ٢٥ كم تقريبًا، انظر: الخراج للدكتور/ محمد ضياء الدين الريِّس ص٣٠١

3 / 1026