868

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما١؟
قال: إن عمر ﵁ ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهمًا، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهمًا، وعلى الفقير اثنا عشر درهمًا٢.

١هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص ١٨٨، وأبو يوسف في الخراج ص ١٣٨، وعبد الرزاق في المصنف ٦/٨٧ و١٠/٣٢٨-٣٢٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٩ وص١٩١، وابن زنجويه في الأموال ١/١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/١٩٥.
٢هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه أبو يوسف في الخراج ص ١٣٨، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/٢١٦-٢١٧، والبيهقي في السنن الكبرى من طريقين: من طريق يحيى بن آدم في ٩/١٣٤، ومن طريق ابن أبي شيبة في ٩/١٩٦.
وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٦ عن هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه-: "هو حديث لا شك في صحته، وشهرته بين الصحابة ﵃ وغيرهم، ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به مَنْ بعده من الخلفاء ﵃ فصار إجماعًا لا يجوز الخطأ عليه".
وقال في المقنع ١/٥١٢-٥١٣: "والمرجع في الخراج والجزية، إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، على قدر الطاقة، وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله تعالى عنه- لا يزاد ولا ينقص، وعنه: تجوز الزيادة دون النقص". فهذه ثلاث روايات.
قال المرداوي في الإنصاف ٤/٢٢٧ عن الأولى إنها هي الصحيح من المذهب.
وراجع: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٥٥ حيث ذكر أن الرواية الثانية هي التي نقلها الجماعة. وقارن مع ما في المغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٧٥.
وقوله: "اثنا عشر" هكذا في النسخة!!.

3 / 1019