576

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٢٨٤-] قلت: الصلاة في الكنيسة؟
قال: إذا كانت نظيفة١.
قال إسحاق: كما قال. ويكره إن (كان) ٢ فيها تماثيل٣.
[٢٨٥-] قلت: عد الآى في الصلاة؟
قال: ليس به بأس٤.

١ قال ابن قدامة: (لا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة) . المغني ٢/٧٥. وهذا هو الصحيح من المذهب من غير كراهة، وهو متفق مع هذه الرواية.
وروي عن أحمد: كراهة الصلاة فيها، وعنه: يكره مع الصور. وظاهر كلام بعض الأصحاب يحرم دخول الكنيسة عند وجود الصور. وقال ابن تيمية: (انها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكًا لأحد، وليس لأهل الذمة منع أحد من التعبد فيها؛ لأنا صالحناهم على ذلك) .
انظر: الإنصاف ١/٤٩٦، الفروع ٣/١٢٩، مطالب أولي النهى ١/٣٧٣.
٢ في ظ (يكون) .
٣ تماثيل: جمع تمثال وهو الصورة ذات الظل لذوات الأرواح، ويقال له: الصنم.
انظر: لسان العرب ١١/٦١٣، معجم لغة الفقهاء ص١٤٦.
٤ قال عبد الله: (سئل أبي عن عد الآي من الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس) . المسائل ص١٠٠ (٣٥٣) .
وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة. قال: أرجو) . المسائل ص٣٢.
والصحيح من المذهب: موافق لما أفتى به هنا من جواز عد الآي بالأصابع في الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. قال ابن عقيل: (لا يكره عد الآي وجهًا واحدًا) .
انظر المغني ٢/١٠، المبدع ١/٤٨٢، ٤٨٣، الإنصاف ٢/٩٥، ٩٦

2 / 634