534

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أنهما١ ثنتنان٢؟
قال: يسجد سجدتي السهو، وإن لم يسجدهما فلا بأس٣.
قال إسحاق: بل يسجدهما أحبُّ إلينا٤.
[٢٤٣-] قلت: سجدتا السهو فيهما تشهد وتسليم؟
قال: أما إذا سجدهما قبل السلام (فلا) ٥ يتشهد، وإذ سجدهما

١ في ع (أنه) .
٢ تقدم حكم الشك في عدد الركعات. راجع مسألة (٢٠٣) .
٣ قال ابن هانئ: (سألته عن رجل سها فشك في الركعتين، أو في الثلاث؟ قال: يذهب إلى قول ابن مسعود، يرجع إلى اليقين ويسجد قبل التسليم. المسائل ١/٧٧ (٣٨٢) .
والمذهب- وهو ما عليه الأصحاب-: أن سجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب.
وروي عن أحمد: أنه يشترط السجود لصحة الصلاة. قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد.
وعنه: أنه غير واجب، بل مسنون.
انظر: المغني ٢/٣٥، الإنصاف ٢/١٥٣.
٤ انظر قول إسحاق: أنه يسجد سجدتي السهو إذا شك في الصلاة وبنى على اليقين. في الأوسط ٣/٢٨٠، اختلاف العلماء للمروزي ص٥١، المغني ٢/١٥.
٥ في ظ (لا) بإسقاط الفاء

2 / 592