483

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال: نعم١، وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم٢.
قال إسحاق: هو كما قال٣ [ع-١١/أ] في كله إلا قوله:

١ نقل عنه: أن من سجد للسهو بعد السلام يتشهد. عبد الله في مسائله ص٨٧ (٣٠٨)، وابن هانئ في مسائله١/٧٥ (٣٧١)، وأبو داود في مسائله ص٥٣.
والمذهب- وهو ما عليه جماهير الأصحاب-: متفق مع هذه الرواية، فمن سجد للسهو بعد السلام جلس فتشهد، ثم سلم. وقيل: لا يتشهد، واختاره ابن تيمية. انظر: الفروع ١/٣٩٥، ٣٩٦، المغني ٢/٣٤، الإنصاف ٢/١٥٩.
(وإذا سجدهما قبل التسليم لا يتشهد، يسجدهما ويسلم) هذه العبارة ساقطة من ع.
٣ قال الترمذي: قال أحمد- ما روى عن النبي ﷺ في سجدتي السهو فيستعمل كل على جهته-: يرى إذا قام في الركعتين على حديث ابن بحينة فإنه يسجدهما قبل السلام، وإذا صلى الظهر خمسًا فإنه يسجدهما بعد السلام، وإذا سلم في الركعتين من الظهر والعصر فإنه يسجدهما بعد السلام، وكل يستعمل على جهته، وكل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر فإن سجدتي السهو قبل السلام.
وقال إسحاق: نحو قول أحمد في هذا كله. إلا أنه قال: كل سهو ليس فيه عن النبي ﷺ ذكر فإن كانت زيادة في الصلاة يسجدهما بعد السلام، وإن كان نقصانًا يسجدهما قبل السلام. السنن ٢/٢٣٧، ٢٣٨. وانظر: أيضًا السنن ٢/٢٣٦، ٢٤٠.
ونقل المروزي: أن مذهب إسحاق هو أن كل سهو كان نقصانًا من الصلاة، فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو هو زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. اختلاف العلماء ص٥٣. ومثله نقل ابن المنذر في: الأوسط ٣/٣١١، والبغوي شرح السنة ٣/٢٨٦.
وهذا فيما لم يرد فيه حديث عن رسول الله ﷺ، وأما ما ورد فيه حديث فيعمل به كما أشار إليه الترمذي.

2 / 541