324

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قيل: فإن نسي١ ولم يذكر اسم الله ﷾ ٢؟
قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت.
قال إسحاق: كما قال، إذا نسي أجزأه وإذا تعمد أعاد٣؛ لما (صح) ٤ عن النبي٥ ﷺ ذلك٦.

١ على القول بوجوب التسمية، وهو المذهب، هل تسقط سهوًا أو لا؟ فقيل: هي فرض لا تسقط سهوًا، اختاره أبو الخطاب والمجد بن تيمية وابن عبدوس وغيرهم، وقيل: هي واجبة تسقط سهوًا، اختاره القاضي أبو يعلي وابن عقيل وابن قدامة وغيرهم. انظر: الإنصاف ١/١٢٩، المحرر في الفقه ١/١١، كشاف القناع١/١٠٢.
﷾ إضافة من ع.
٣ تقدم قول إسحاق راجع مسألة (٢) .
٤ ظ (يصح) بإضافة (ياء) .
٥ قال البهوتي: (سئل إسحاق بن راهويه أي حديث أصح في التسمية؟، فذكر حديث أبي سعيد) . كشاف القناع ١/١٠١، وانظر: تلخيص الحبير ١/٨٥.
٦ روى ابن ماجه في سننه بسنده عن أبي سعيد الخدري- ﵁ أن النبي ﷺ قال: "ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
سنن ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١/١٣٩، ١٤٠ (٣٩٧)، ورواه أحمد في المسند ٣/٤١، والدارمي في سننه ص١٧٦، والحاكم في مستدركه ١/١٤٧.
وقال الأثرم: (سمعت أحمد بن حنبل وسئل عمن يتوضأ ولا يسمى، فقال أحمد: أحسن ما يروى في هذا الحديث كثير بن زيد- وهو أحد رواه حديث أبي سعيد) . انظر: الكامل لابن عدي ٦/٢٠٨٧، تلخيص الحبير ١/٨٥.
وروى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا ضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه". سنن أبي داود، كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء ١/٧٥ (١٠١)، ورواه ابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء ١/١٤٠ (٣٩٩)، وأحمد في المسند ٢/٤١٨، والدارقطني في سننه ١/٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٤٣، والحاكم في مستدركه. وقال هذا حديث صحيح الإسناد ١/١٤٦. وحسن إسناده البخاري والعراقي وغيرهما. انظر: إرواء الغليل ١/١٢٢، ١٢٣.
قال ابن حجر- بعد أن ساق الأحاديث الواردة في التسمية-: (الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلًا) . تلخيص الحبير ١/٨٦.

2 / 381