302

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وزيد.١ ﵄ ٢.
قال إسحاق: هكذا هو كما قال. ولا بد من الوضوء لكل صلاة٣.
[٧١-] قلت: إذا خرج من أنفه شيء من دم؟
قال: إذا كان قليلًا فليس به بأس إلا أن يكثر مثل الرعاف٤.٥،

١ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن خارجة بن زيد قال: (كبر زيد حتى سلس منه البول، فكان يداويه ما استطاع، فإذا غلبه توضأ، ثم صلى) . المصنف ١/١٥١ (٥٨٢) . ورواه ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/٣٥٦، ٣٥٧.
﵄ زيادة من ع.
٣ نقل قول إسحاق: أن من به جرح لا ينقطع دمه يتوضأ لكل صلاة ويصلي: ابن المنذر في الأوسط ١/١٦٦، وابن قدامة في المغني ١/١٨٤.
٤ الرعاف: هو الدم يخرج من الأنف ويسبق علم الراعف.
انظر: الصحاح ٤/١٣٦٥، لسان العرب ٩/١٢٣.
٥ نقل عنه أن الدم الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء إلا إذا كثر وفحش. عبد الله في مسائله ص ١٨ (٦٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٧، ٩ (٣٦، ٤٦)، وأبو داود في مسائله ص١٤.
وما أفتى به هنا هو المذهب وعليه الأصحاب.
وفي رواية: أن قليل الدم ينقض الوضوء. واختار ابن تيمية أن الكثير لا ينقض الوضوء. انظر: الإنصاف ١/١٩٧، المغني ١/١٨٤، ١٨٥، الاختيارات الفقهية ١٦.

2 / 359