283

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

أحدهما١ الآخر.
[٥٧-] قلت: ما يصلح للرجل من امرأته حائضًا؟
قال: ما دون الجماع٢، يقبلها ويباشرها٣ ويتوضأ

١ في ع (أحدهم) .
٢ قال ابن هانئ لأحمد: (قلت: ما للرجل من المرأة الحائض؟ قال: ما فوق الإزار، وأرجو أن لا تضيق عليه ما دونه) . المسائل ١/٣٢ (١٥٨) .
والاستمتاع بالحائض بما دون الفرج كما في هذه الرواية هو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعن أحمد: لا يجوز الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
انظر: الفروع ١/١٧٤، الإنصاف ١/٣٥٠، المحرر في الفقه ومعه النكت ١/٢٥، المبدع ١/٢٦٤.
٣ المباشرة: الملامسة بغير حائل، أي باشر الرجل بشرة زوجته وألصق جسده بجسدها. انظر: لسان العرب ٤/٦١، معجم لغة الفقهاء ص٣٩٩.

2 / 340