268

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

(ابن دثار) ١ عن ابن عمر٢ - ﵄ -،٣ كأنّي تهيبته٤.
قال إسحاق: وتركه٥ أفضل فإن غمس٦ يده وهي نظيفة لم

(بن دثار) زيادة من ع.
٢ روى ابن أبي شيبة بسنده عن محارب عن ابن عمر قال: (من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس، ولا تدخل الملائكة بيتًا فيه بول) . المصنف ١/٨٢، وذكره العيني في عمدة القاري ٣/٩٦.
وروى أيضًا بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: (لا بأس بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا) . المصنف ١/٣٣، ورواه ابن حزم في المحلى ١/٢٨٦، والبيهقي في معرفة السنن خ ص١٦٥.
﵄ زيادة من ع.
٤ نقل عنه صالح كراهة غمس الجنب يده في الماء. المسائل ٢/١٢ (٥٣٦)، ونقل عنه عبد الله جواز ذلك. المسائل ص١٢ (٣٨) .
والمذهب: أن الجنب إذا نوى بانغماس يده رفع الحدث عنها، لم يرتفع وصار الماء مستعملًا، وكذلك لو اغترف الجنب أو الحائض بيده من ماء قليل بعد نية غسله، صار الماء مستعملًا على الصحيح من المذهب، وعليه جمهور الأصحاب.
وفي رواية عن أحمد لا يصير مستعملًا بانغماس يديه أو اغترافه بها من الماء، وأن لم ينو بالغمس رفع الحدث فلا أثر له على الصحيح من المذهب، وعنه يكره.
انظر: الإنصاف ١/٤٣، ٤٤، المبدع ١/٤٥، ٤٦، الفروع ١/١٨، ١٩.
٥ في ع (تركه) بإسقاط الواو.
٦ في ع (انغمس) .

2 / 325