261

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٤٤-] قلت: قول ابن عباس ﵄ ١ لا يجنب الإنسان ولا الأرض ولا الثوب٢ ولا الماء٣؟. قال (الإمام) ٤ أحمد: أما ما أعرف فهو إذا اغتسل أو غسل الشيء فقد ذهبت جنابته. لم يفسره بأكثر من ذلك٥. قال إسحاق: إنما (معنى) ٦ قول ابن عباس ﵄ ٧ ليس على الثوب جنابة يقول: ما أصابه من الأقذار فلا يجب عليه الغسل٨؛ لأن غسل الثياب ليس بفرض في القرآن، وكذلك يرى

﵄ إضافة من ع. ٢ هو ما رواه عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس ﵄ قال: (ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة، ولا على الماء جنابة) . المصنف ١/٩١. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/٢٦٧، ورواه الطبري في تهذيب الآثار ٢/٢٠٧، ورواه ابن حزم في المحلى ١/١٩٠. ٣ في ع (الثوب ولا الإنسان ولا الأرض ولا الماء) بالتقديم والتأخير. (الإمام) إضافة من ع. ٥ في ع (هذا) . ٦ في ظ (يعني) . ﵄ إضافة من ع. ٨ روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس ﵄ ما يفيد هذا الحكم قال: (من صلى وفي ثوبه دم أو احتلام علم به فلا يعيد الصلاة) . المصنف ٢/٣٥٨.

2 / 318