257

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال: وما بأس به. قال إسحاق: كما قال١. [٤١-] قلت: الوضوء (من) ٢ تور٣ من صفر.٤ قال: لا أكرهه٥.

١ لم أقف على نص صريح لإسحاق في المسألة، إلا أن العلماء متفقون على جواز التطهر من المطاهر، كما يفهم من قول شيخ الإسلام ابن تيمية: (مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم: أن الرجل والمرأة، أو الرجال والنساء، إذا توضؤوا واغتسلوا من ماء واحد جاز ... وإذا جاز اغتسال الرجال والنساء جميعًا فاغتسال الرجال دون النساء جميعًا، أو النساء دون الرجال جميعًا أولى بالجواز، وهذا مما لا نزاع فيه، فمن كره أن يغتسل معه غيره أو رأى أن طهره لا يتم حتى يغتسل وحدة فقد خرج عن إجماع المسلمين وفارق جماعة المؤمنين) . مجموع الفتاوى ٢١/٥١. ٢ في ظ (في) . ٣ التور: إناء من صفر أو حجارة تشرب فيه العرب، وقد يتوضأ منه، وقيل: هو الطشت. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/١٩٩، لسان العرب ٤/٩٦. ٤ الصفر: النحاس الجيد، وقيل: ضرب من النحاس تعمل منه الأواني. انظر: القاموس ٢/٧٣، مجمل اللغة ٢/٥٣٦. ٥ إباحة الوضوء من آنية صفر- كما في هذه الرواية- هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وكره أبو الفرج المقدسي الوضوء من إناء صفر. وقال الزركشي: لا عبرة بما قاله. انظر: الإنصاف ١/٧٩، المغني ١/٧٨، مطالب أولي النهى ١/٥٦، الفروع ١/٣٢.

2 / 314