255

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

١٢ والفأرة٣؟ قال: ما أعلم بهما بأسًا٤. قال إسحاق: كما قال٥. [٣٩-] قلت: سؤر المرأة الجنب والحائض٦ والمشرك؟

١ السنّور: القط والهر. ٢ نقل عنه طهارة سؤر السنور (الهرة) عبد الله في مسائله ص٩ (٢٧)، وصالح في مسائله ١/١٧٦ (٨٧) . وسؤر السنور طاهر باتفاق عند الأصحاب، ولا يكره الانتفاع به بوضوء أو شرب. انظر: المغني ١/٥٠، كشاف القناع ١/٢٢٤، الإنصاف ١/٣٤٣. ٣ في (الفأرة والسنور) بالتقديم والتأخير. ٤ المذهب موافق لهذه الرواية في طهارة سؤر الفأرة. وبدون كراهة على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقيل: في طهارة سؤرها وجهان. قال الزركشي: الوجه بنجاسته ضعيف. ونقل عن أحمد رواية بكراهة سؤر الفأرة. انظر: الإنصاف ١/٣٤٣، ٣٤٤ المبدع ١/٢٥٧، الكافي ١/١٧، المحرر في الفقه ١/٧. ٥ نقل قول إسحاق بطهارة سؤر السنور. الترمذي في سننه ١/١٥٥، وابن عبد البر في التمهيد ١/٣٢٥، وابن المنذر في الأوسط ١/٣٠٣. ٦ الحيض: لغة السيلان. تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال منها ماء أحمر كالدم، ويقال: حاضت المرأة تحيض حيضًا ومحيضًا فهي حائض وحائضة، أي سال دمها. وفي الشرع: هو دم طبيعة وجبلّة يرخيه الرحم، فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات خاصة على صفة خاصة مع الصحة والسلامة. انظر: لسان العرب ٧/١٤٢، ١٤٣، معجم مقاييس اللغة ٢/١٢٤، الإنصاف ١/٣٤٦.

2 / 312