247

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

شيء١ ومن أين كان لهم مثل هذه المصانع؟ ٢.

١ قال ابن قدامة: (يعني بالمصانع البرك التي صنعت موردًا للحجاج يشربون منها ويجتمع فيها ماء كثير ويفضل عنهم. ثم قال: ولم أجد عن إمامنا- ﵀ ولا عن أصحابنا تحديد ما يمكن نزحه بأكثر من تشبيهه بمصانع مكة. قال أحمد: انما نهى النبي ﷺ عن الراكد من آبار المدينة على قلة ما فيها؛ لأن المصانع لم تكن انما أحدثت) . المغني ١/٣٩، ٤٠. ٢ نقل عنه ابن هانئ نصًا قريبًا من هذا في مسائله ١/١، ونقل عنه روايات مماثلة ابنه عبد الله في مسائله، ص٤، ٥ (٦، ١٠)، وصالح في مسائله ١/١٧٥، ٢١٠، ٢١١ (٨٦، ١٤٥، ١٤٦)، ٢/١١٦ (٦٧٧) وابن هانئ في مسائله ١/٢، ٤، ٥ (٧، ٢٤، ٢٥) وأبو داود في مسائله ص٣. والحكم بنجاسة ماء البئر إذا وقع فيها بول إنسان أو عذرته ووجوب نزح مائها- كما في هذه الرواية- هو المذهب عند أكثر المتقدمين، وأشهر الروايتين عن أحمد. والرواية الثانية: لا ينجس ماؤها إذا بلغ قلتين، ما لم يتغير أحد أوصافه، وعليها جماهير المتأخرين، وصححها غير واحد، وهي المذهب عندهم، وهي التي اعتمدها المرداوي مذهبًا بناءً على اصطلاحه. انظر: الإنصاف ١/٥٩، ٦٠، المغني ١/٣٩، ٤٠، الفروع ١/٢١، ٢٢، الروايتين والوجهين ١/٦١. أما المياه الكثيرة كالتي تكون في المصانع فأجمع العلماء على أنها لا تنجس بشيء من النجاسات ما لم تتغير. قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن الماء الكثير من النيل والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تُغَيِّر له لونًا ولا طعمًا ولا ريحًا أنه بحاله ويتطهر منه) . الإجماع ص٣٣، الأوسط ١/٢٦١، وانظر: مراتب الإجماع ص١٧، المغني ١/٣٩، المبدع ١/٥٥.

2 / 304