مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
ابن منصور کوسج d. 251 AHمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ قال البهوتي: (فإن تطهر ولبس الخف، ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه) الروض المربع ١/٦٤. ٢ هذه المسألة بأكملها في (ع) هي قبل مسألة رقم (٢٢) . ٣ في ع (إذا) بإسقاط الواو. (الرجل) زيادة من ع. ٥ أشار أبو يعلى إلى هذه الرواية. فقال: (اختلفت- أي الروايات عن أحمد- أيما أفضل المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ فنقل ابن منصور عنه المسح أفضل) . كتاب الروايتين الوجهين ١/٩٨. وذكر أحمد ﵀ هنا وجه تفضيل المسح على الغسل، وهو اتباع نبي هذه الأمة وسلفها الصالح في المسح والمداومة عليه، والرسول ﷺ وصحابته انما طلبوا الأفضل؛ ولأنه قد طعن في المسح على الخفين أناس من أهل البدع فمخالفتهم باحياء ما طعنوا فيه أفضل من إماتته. والقول: بأن المسح أفضل من غسل الرجلين كما في هذه الرواية هو الصحيح من المذهب. وعنه أن الغسل أفضل. وعنه هما سواء في الفضيلة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه اقتداءً بالنبي ﷺ وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل، ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه، وكان النبي ﷺ يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس الخفين) . انظر: المغني ١/٢٨١، الإنصاف ١/١٦٩، كشاف القناع ١/١٢٣، الاختيارات الفقيهة ص ١٣.
2 / 292