229

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

(وسلم) ١ (في) ٢ ذلك، وإن مسح أعلاه دون أسفله أرجو أن يجزئه٣. [٢١-] قلت: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء كله٤.

١ كلمة (وسلم) إضافة من ع. (في) زيادة يقتضيها السياق. ٣ انظر: قول إسحاق أنه يرى مسح ظاهر الخفين وباطنهما في: سنن الترمذي ١/١٦٣، والأوسط ١/٥٤٢، والمجموع ١/٥٦٦، واختلاف العلماء للمروزي ص ٣٠. ونقل عنه: أن الماسح يقتصر على أعلى الخف فقط. ابن المنذر في الأوسط ١/٤٥٤، وابن قدامة في المغني ١/٢٩٧. وليستا روايتين كما ظنه البعض. بل الأول على سبيل الاستحباب والثاني على سبيل الإجزاء كما صرح به هنا- والله أعلم-. ٤ نقل عنه نحوها صالح في مسائله ٢/١٢٢، ٢/٦٤ (٦٨٧، ١٣٤٨)، وابن هانئ في مسائله ١/١٩ (٩٩)، وأبو داود في مسائله ص ٩. والصحيح من المذهب موافق لما أفتى به هنا وهو المشهور عن أحمد. وفي رواية عنه يجزئه غسل قدميه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا ينتقض وضوء الماسح بنزعه الخف كإزالة الشعر الممسوح عليه أو تقليم الأظفار المغسولة. انظر: المبدع ١/١٥٣، المحرر في الفقه ١/١٢، المغني ١/٢٨٧، ٢٨٨، الروايتين والوجهين ١/٩٧، ٩٨، الإنصاف١/١٩٠.

2 / 286