مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
ابن منصور کوسج d. 251 AHمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ ذكر الترمذي قول إسحاق: أنه يرى مسح الرأس على هذه الصفة في سننه ١/٤٧. ٢ في ع (تخليل) بزيادة (ياء) وسطها. ٣ في ع (الأصابع) بإضافة (ال) . ٤ كلمة (ورجليه) ساقطة من ع. ٥ قال عبد الله بن أحمد: سئل أبي وأنا شاهد عن تخليل الأصابع في الوضوء؟ قال: (يعجبني التخليل وإن وصل الماء إليه أجزأه) . المسائل ص٢٦ (٩٠) وقريب منه في مسائل ابن هانئ ١/١٥ (٧٦) . والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية في أنه يستحب تخليل أصابع اليدين. وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يستحب. أما تخليل أصابع الرجلين فيستحب تخليلهما بلا نزاع في المذهب. انظر: الإنصاف ١/١٣٤. الفروع١/٧٩، المغني ١/١٠٨. ٦ انظر: قول إسحاق في سنن الترمذي ١/٥٧. ٧ روى عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: قال النبي ﷺ: "إذا توضأت فخلل الأصابع". رواه الترمذي في سننه كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع ١/٥٦ (٣٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب في الاستنثار ١/٩٧ـ١٠٠ (١٤٢)، ورواه الحاكم في مستدركه ١/١٤٨، وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ورواه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب (١١٦)، وباب (١٣١) ١/٧٧، ٧٨، ٨٧ (١٥٠، ١٦٨) .
2 / 281