مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
ابن منصور کوسج d. 251 AHمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ في أنه يرى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وتقدم الكلام عنه في مسألة (٣) . وأنه تشترط النية للوضوء، فلا يعتد بالوضوء إلا بها. انظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٣٤، الأوسط ١/٣٦٩، المحلى ١/٩٨، المجموع ١/٣٦٣، المغني ١/١١٠. ٢ المضمضة: هي تحريك الماء في الفم وادارته فيه. والاستنشاق: هو إدخال الماء بالنفس في الأنف حتى يبلغ به الخياشيم. انظر: القاموس ٢/٣٤٥، ٣/٢٨٥، لسان العرب ٧/٢٣٤، ١٠/٣٥٣، غريب الحديث للخطابي ١/١٣٥. (الإمام) إضافة من ع. ٤ هذه الفتوى تدل على أن الاستنشاق واجب في الضوء دون المضمضة وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. قال أبو يعلى: نقل الأثرم وابن منصور- وهو الكوسج- ما يدل على أنها غير واجبة؛ لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق. الروايتين والوجهين ١/٧٠، وانظر: الأوسط ١/٣٧٨، واختلاف العلماء للمروزي ص ٢٤. والمذهب: أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. وفي رواية أنهما واجبان في الطهارة الصغرى دون الكبرى. وفي الأخرى عنه أنهما واجبان في الطهارة الكبرى دون الصغرى عكس التي قبلها. وعنه يجب الاستنشاق في الغسل وحده. وعنه عكسها- أي يجب في الوضوء وحده-. وعنه هما سنة مطلقًا. انظر: المبدع ١/١٢٢، الفروع ١/٧٣، الإنصاف ١/١٥٢، ١٥٣.
2 / 275