مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه
ابن منصور کوسج d. 251 AHمسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه
خپرندوی
عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
١ هو ابن راهويه. ٢ نقل قول إسحاق: بوجوب التشهد الأخير. الترمذي في سننه ٢/٢٦٢، والنووي في المجموع ٣/٤٤٢. ٣ وهو الحسن بن الحر بن الحكم النخعي. ويقال: الجعفي أبو محمد، وثّقه يحيى بن معين والنسائي والعجلي وابن شاهين وابن حجر وغيرهم. قال الأوزاعي: (ما قدم علينا من العراق أحد أفضل من الحسن بن الحر، وعبدة بن أبي لبابة. وكان متعبدًا سخيًا مأمونًا)، توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة من الهجرة. انظر: ترجمته في تهذيب الكمال ٦/٨٠، تاريخ الثقات للعجلي ص١١٣، سير أعلام النبلاء ٦/١٥٢، الوافي بالوفيات ١١/٤١٦. ٤ نص الحديث هكذا: "قال الحسن بن الحر حدثني القاسم بن مخيمرة. قال: أخذ علقمة بيدي وحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله ﷺ أخذ بيد عبد الله، فعلمه التشهد في الصلاة قال: "قل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". قال زهير- وهو الراوي عن الحسن- حفظت عنه إن شاء الله "أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله"، قال: "فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد ". رواه أحمد في المسند ١/٤٢٢، وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التشهد ١/٥٩٣ (٩٧٠)، والدارقطني في سننه ١/٣٥٢، والطيالسي في مسنده ص٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/١٧٤، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٢٧٥. وقد اختلف في قوله: "فإذا قضيت" إلى آخر الحديث، هل هو مرفوع أو موقوف على ابن مسعود، والذي رجحه ابن حبان والدارقطني والبيهقي أنه موقوف على ابن مسعود. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان٣/٢٠٩، سنن الدارقطني ١/٣٥٢، ٣٥٤، السنن الكبرى ٢/١٧٤. وقال البيهقي: (الحفاظ وأهل الحديث حكموا بأن ذلك من كلام عبد الله) . معرفة السنن والآثار، ص ٤١٥.
2 / 257