1503

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ميراث بينهما؟
قال أحمد: يتوارثان، ولها الصداق كاملًا، وعليها العدة، إنما هذا فرار.
قال إسحاق: كما قال. ١
[١١٣٢-] قلت: قال سفيان: للمملوكة٢ واليهودية والنصرانية متعة٣ من الحر إذا طلقن؟
قال أحمد: لكل مطلقة متاع إذا كان غير مدخول بها، إن٤ لم يكن فرض لها.٥

١ سبقت هذه المسألة برقم: (٩٦٨، ٩٦٩) .
٢ نقل القرطبي عن الإمام الثوري في الأمة ما يخالف ما ذكر عنه هنا حيث قال: "وقال الأوزاعي والثوري: لا متعة لها، لأنها تكون لسيدها وهو لا يستحق مالًا في مقابل تأذي مملوكته لأن الله سبحانه إنما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول، والفرض لكونها تتأذى بالطلاق قبل ذلك. وكذلك نقل عنه الشوكاني مثل ما نقل القرطبي. الجامع لأحكام القرآن: ٣/٢٠١، فتح القدير: ١/٢٥٣.
٣ في ع بحذف "متعة".
٤ في ع بحذف "إن".
٥ إذا عقد الرجل على المرأة ولم يسمِ لها مهرًا وطلقها قبل الدخول كان لها عليه المتعة لقوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة، آية ٢٣٦.
والضمير في طلقتموهن يدخل تحته كل امرأة جاز العقد عليها، سواء كانت مسلمة أو ذمية، حرة كانت أو أمة، لعموم الآية.
ولأن ما يجب من العوض يستوي فيه المسلم والكافر والحر والعبد، فلا يخصص مسلمة دون ذمية.
[] راجع المغني: ٦/١١٥-١١٦، وجامع البيان للطبري: ٢/٥٣٦-٥٣٧، وفتح القدير للشوكاني: ١/٢٥٣،٢٥٢.

4 / 1755