1498

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سنتين] هي امرأته لأنه لم يكن ذلك إلا من جماع [فإن ولدت قبل سنتين] فهي أملك بنفسها، وإن جاءت بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه.
قال أحمد: إن جاءت بولد بعد سنتين فالولد ولده وبانت منه١.

١ بناء على ظاهر المذهب بأن أكثر مدة الحمل أربع سنين، فالولد ولده لإمكان أن يكون منه وتنقضي به العدة.
قال في المغني: ٧/٤٧٨: "أن المرأة إذا ولدت لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوجت ولا وطئت ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل فإن الولد لحق بالزوج وعدتها منقضية به".
وانظر أيضًا: المبدع: ٨/٩٨، وانظر أيضًا بالتفصيل عن أقل وأكثر مدة الحمل المسألة رقم: (٩٣٠، ٩٣١) .

4 / 1750