1491

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: قد بنّ إلا أن ينوي مقاسمة الثلاث التطليقات بينهن.
[١١١٩-] [ع-٥٥/أ] قلت: رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت وإذا شئت؟
قال١: إذا شئت فهي [مرة] ٢، وإذا قال: كلما شئت فلها ذلك٣ فيما بينها وبين ثلاث٤.
قال أحمد: جيد ما لم يغشها، فإذا غشيها فلا أمر لها٥.
قال إسحاق: كما قال إلا الغشيان٦.

١ لم يذكر قائل القول، والظاهر أنه الإمام سفيان الثوري، فقد كان من عادة الكوسج أن ينقل رأي الثوري ويعرضه على الإمام أحمد كما في مسائل رقم: (٨٦٣، ٨٦٥، ٨٦٩، ٨٧٤) .
والمذكور هو قول سفيان الثوري كما نقله ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦.
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ وأثبته من ع، لأنه به يستقيم الكلام.
٣ في ع بلفظ "ذاك".
٤ نقل ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٠٦ عن الثوري قوله: "وإذا قال: أنت طالق كلما شئت، فهي كلما شاءت طالق حتى تبين بثلاث."
٥ كمسألة إذا قال لها: أمرك بيدك، السابقة برقم: (٩٧١) . وسبق الكلام بالتفصيل فيما ينتهي إليه تمليكها الطلاق.
٦ تقدم عدم موافقة الإمام إسحاق للإمام أحمد في انتهاء مدة التمليك بالغشيان في المسألة رقم: (١٠٦٠)، ومذهبه في التخيير أن لها الخيار ما دامت في المجلس، فقد قال: "الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامة أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دام في مجلسها."
راجع المسألة رقم: ٩٧١.

4 / 1743