1489

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

تريدين الطلاق فضربي إياك طلاقك، ليس هذا بشيء.
[١١١٧-] قلت: رجل قال لامرأته: أنت حرة؟
قال: إذا كان [يعني] ١ الطلاق أخاف أن يكون ثلاثًا٢.
قال إسحاق: كلما نوى بقوله أنت حرة طلاقًا كان، وإلا لم يقع، ولا يكون إذا وقع إلا ما نوى٣.

١ في ظ بلفظ "إذا كان معنى" وأثبت هذا من ع لأنه به يستقيم الكلام.
٢ "أنت حرة" من الكنايات الظاهرة، وشأن الكنايات الظاهرة وقوع الثلاث إن نوى بها الطلاق ولو نوى واحدة، وهذا المذهب.
وعن الإمام أحمد رواية أنه يقع ما نواه.
وعنه أنه يقع بها واحدة بائنة.
وسبق تفصيل الكلام على ذلك في المسألة رقم: (٩٧٣) .
وانظر أيضًا: الإنصاف: ٨/٤٧٦، والمغني: ٧/١٢٤.
٣ نسب في الإشراف إلى الإمام إسحاق القول بأنه إن نوى الطلاق فهي واحدة وهو أحق بها، والمعهود عنه أنه يقول في مثل هذا (هو على ما نوى) كما هو مذهبه في الكنايات وكما صرح به هنا وفي المسألة رقم: (٩٧٣) .
انظر: الإشراف: ٤/١٧٠،١٦٧.

4 / 1741