1466

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قال: عليهم المخرج يعني الأولياء١.
قال إسحاق: كذا هو٢.
[١٠٩١-] قلت: قالوا: نزوجك إن جئت بالمهر الذي كذا وكذا٣؟
قال أحمد: هذه عدة٤ لم يقع النكاح بعدة.
قال إسحاق: كما قال.
[١٠٩٢-] قلت: نصراني تزوج نصرانية على قُلة من خمر ثم أسلما؟
قال: إذا كان دخل بها فهو جائز، وإن لم يكن دخل بها فلها

١ قال المرداوي: "المذهب والذي عليه الأصحاب قاطبة أن القول قولها لأن الزوج هو الذي يدعي دفع المهر في مسألتنا هذه".
الإنصاف: ٨/٢٩٣، وانظر: كشاف القناع: ٥/١٥٥.
٢ في ع بحذف "إسحاق".
وانظر: عن قولي الإمامين: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٦٠.
٣ هذه المسألة انفردت بنقلها النسخة العمرية وغير موجودة في ظ فأثبتها.
٤ ومعنى كلام الإمام أحمد أن هذا وعد وليس بعقد.
وقد نقل ابن المنذر في الإشراف: ٤/٧٥ عن الإمام أحمد وإسحاق قولهما في الرجل يقال له: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك زوجة، أن الشرط باطل والنكاح جائز.

4 / 1718

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه | اصول