1443

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

الله عنهم- وأنا أذهب إليه١.
[١٠٧٠-] قلت: وهل يلحقها الطلاق ما كانت في العدة؟
قال: لا يلحقها الطلاق ما كانت في العدة، لأنهما لا يتوارثان، وإن قذفها لا يلاعنها وإن كانت في العدة.٢
قال إسحاق: كما قال.٣
[١٠٧١-] قلت: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا ثم أنكر حملها يلاعنها؟ ٤

١ هذه المسألة سبق الكلام عليها في المسألة رقم: (٩٧٠) .
وسبق تخريج حديث امرأة ثابت بن قيس والكلام عليه.
٢ لأن المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلا يلحقها حينئذ طلاقه ولا توارث ولا تلاعن بينهما كالمطلقة قبل الدخول.
راجع: المغني: ٧/٥٩، والعدة: ص ٤٠٧، وكشاف القناع: ٥/٢١٧، والمبدع: ٧/٢٢٨.
٣ انظر قول الإمام إسحاق في: المغني: ٧/٥٩، والإشراف: ٤/٢١٩.
٤ نقل بن مفلح في الفروع: ٥/٥١٤ رواية ابن منصور هذه بنصها، وكذلك ذكرها المرداوي في الإنصاف: ٩/٢٤٤، وابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٢٥٨.

4 / 1695