1403

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

يكون طلقها وهو مريض؛ فإنها ترثه في العدة، وبعد العدة ما لم تزوج كما ورث عثمان ﵁ [ع-٥١/أ] تماضر من عبد الرحمن بن عوف ﵁.
قال إسحاق: كما قال سواء.١
[١٠٢٤-] قلت:٢ رجل له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها رجلًا، أيستبرئ؟
قال: نعم.٣
وإن باعها أيضًا استبرأ.٤

١ سبق الكلام مفصلًا في هذه المسألة في مسألة رقم: (٩٦٨)، ومسألة رقم: (٩٨٠) من هذا البحث.
٢ في ع هذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ظ.
٣ من أراد بيع أمته التي لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها، ويستحب ذلك للاحتياط، وعلى المشتري إستبراؤها سواء كانت عذراء أو غيرها، لعموم النهي حيث ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
أخرجه أبو داود: ٢/٦١٦، وأخرجه الترمذي: ٣/٤٣٨ وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: ٢/١٩٥ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم.
راجع أيضًا: المغني ٧/٥٠٩، ٥١٥، والعدة ٤٣٣، وغاية المنتهى: ٣/٢١٢، ٢١٣.
٤ وإذا زوجها قبل الاستبراء لم ينعقد العقد، وهذا المذهب، وعن الإمام أنه يجوز ذلك من غير استبراء فيصح العقد، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ. الإنصاف: ٩/٣٢٣.

4 / 1655