1336

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

طلقت فذكر، فإن ذلك يقع إذا حفظ أنه فعل.١
[٩٥٨-] قلت: طلاق المكره [ع-٤٦/ب]؟ ٢
قال: أرجو أن لا يكون عليه شيء.٣
وحد المكره: إذا كان يخاف القتل أو ضربًا شديدًا.٤

١ مضمون كلام الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- أن طلاق السكران لا يقع، ودليله أنه زائل العقل كالمجنون، ومفقود الإرادة كالمكره، ولأنه لا عقل له، والعقل مناط التكليف.
والراجح: وقوع طلاق السكران لما سبق من الأدلة في القول الأول، وهو ما عليه المذهب عند الإمام أحمد، ولأنا إن قلنا بعدم وقوع طلاق السكران كان ذلك تشجيعًا له على فعله وحافزًا له في الاستمرار على عصيانه، فالأَوْلى الحكم بإيقاع طلاقه، عقوبةً وردعًا له ولأمثاله، والله تعالى أعلم.
انظر: الإنصاف ٨/٤٣٣، والمبدع ٧/٢٧٢، والعدة ص/٤٠٩.
وانظر: عن قول إسحاق: المغني ٧/١١٥، وزاد المعاد ٥/٢١٠، والأوسط لوحة رقم: ٢٦٥.
٢ نهاية اللوحة رقم: ٩٠ من ع، وبداية اللوحة رقم: ٩١.
٣ فلا يقع طلاقه، وعدم وقوع طلاق المكره مطلقًا هو المذهب كما في الإنصاف ٨/٤٣٩.
وعن الإمام رواية يشترط فيها لوقوع طلاق المكره أن يكون المكره ذا سلطان.
انظر: المغني ٧/١١٨، والمبدع ٧/٢٥٤، والإشراف ٤/١٩٢.
٤ فيكون من هدد بالقتل وأخذ المال ونحوهما مكرهًا، هذا هو المذهب في حد الإكراه، وهناك رواية أن التهديد ليس بإكراه، فلا يكون مكرهًا حتى ينال بشيء من العذاب كالضرب والخنق.
انظر: المغني ٧/١١٩، والإنصاف ٨/٤٣٩، والإشراف ٤/١٩٣.
وانظر عن قول إسحاق: المغني ٧/١١٨، والاستذكار، لوحة: ٢١٧، والإشراف ٤/١٩٢، والأوسط، لوحة رقم: ٢٦٥، ومعالم السنن ٢/٦٤٣.

4 / 1587