1265

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

قلت: تقول بحديث عمر١ وعلي؟ ٢
قال: لا أدري.
سألته بعد ذلك؟
فقال: لا أدري إلا أن يرجع على الولي.٣
قلت: ويفارقها؟

١ حديث عمر ﵁ هو ما أخرجه مالك في الموطأ، باب الصداق والحباء، عن سعيد عن عمر: "أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها كاملًا، وذلك لزوجها غرم على وليها". زاد ابن عيينة عن يحيى بن سعيد بسنده "أو قرن".
انظر: شرح الزرقاني على موطأ مالك: ٣/١٣.
قال الألباني في إرواء الغليل: ٦/٣٢٨، رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين سعيد وعمر.
٢ أخرج الدارقطني بسنده في سننه عن علي ﵁: "أيما رجل تزوج امرأة مجنونة أو جذماء أو بها برص أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك وإن شاء طلق".
سنن الدارقطني: ٣/٢٦٧. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: ١/٢٤٥.
وقال في التعليق المغني على الدارقطني: ٣/٢٦٧ "وإسناد هذا الأثر صحيح".
٣ أي لا يأخذ المهر من المرأة ولكن يرجع على وليها الذي غره بها ولم يبين عيبها.
وتوقف الإمام أحمد عن الجواب كان على من يعود بالمهر لا في ثبوت الخيار للرجل بالعيوب المذكورة، فإنه لم تختلف الرواية عن الإمام أحمد في أن العيوب المذكورة تثبت الخيار لأحد الزوجين.
انظر: المحرر: ٢/٢٤، المقنع بحاشيته: ٣/٥٧، منار السبيل: ٢/١٧٩.

4 / 1515