1260

مسائل الامام احمد بن حنبل او اسحاق بن راهويه

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

خپرندوی

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

[٨٨٤-] قلت١: إذا تزوج الرجل المرأة أله أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال أحمد:٢ نعم.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث خيثمة٣.
واحتج بحديث بروع٤ ابنة واشق.
قال إسحاق: كما قال.

١ في ع بلفظ "قال: قلت".
٢ يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئًا سواء كانت مفوضة أو مسمى لها، وذلك لحديث خيثمة الذي احتج به الإمام أحمد هنا وهو: عن خيثمة عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله ﷺ أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا".
أخرجه: أبو داود ٢/٥٩٧، وابن ماجة ١٩٩٢.
وكذلك احتج بحديث بروع ابنة واشق والذي فيه أنه تزوج امرأة على حكمها.
وقد سبق تخريجه في المسألة السابقة رقم: (٩٤٦) .
انظر: المغني: ٦/ ٧٢٠، مطالب أولي النهى: ٥/ ٢٢١، المبدع: ٧/١٢٨.
٣ خيثمة: هو خيثمة بن عبد الرحمان بن أبي سبرة لأبيه ولجده صحبة، وهو تابعي ثقة، وكان رجلًا صالحًا، وكان سخيًا. روى عنه زر بن حبيش وطلحة بن مصرف وقتادة والأعمش وغيرهم. مات سنة ثمانين، وقيل: بعد ثمانين.
انظر: عن ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري: ٣/٢١٥، وتقريب التهذيب: ٩٥، وتهذيب التهذيب: ٣/١٧٨.
٤ حديثها سبق تخريجه في المسألة رقم: (٨٨٣) .
وبروع بنت واشق الرواسبية الكلابية أو الأشجعية، زوج هلال بن مرة الأشجعي. مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقًا، فقضى لها رسول الله ﷺ بمثل صداق نسائها. روى حديثها أبو سنان معقل بن سنان وجراح الأشجعيان وناس من أشجع، وشهدوا بذلك عند ابن مسعود.
انظر: الإصابة: ٤/٢٤٤، والاستيعاب ٤/٢٤٨.

4 / 1510